الشركة المصنعة لآلة بيع الهالو المهنية & المورد.
yhq@gd-haloo.com اتصل:+86 13809260051
لذلك، يتمتع مشغلو آلات البيع بالمرونة في ترتيب المعلومات على اللافتات كما يشاؤون، شريطة أن تتوافق اللافتة والمعلومات الواردة فيها مع البنود 403 (أ)، (و)، و(ق)(ح)(8) من قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل، والفقرة 101.8. في الوقت نفسه، نُقرّ بأنه قد يتم عرض بيانات السعرات الحرارية، في بعض الحالات، لأطعمة آلات البيع غير المتوفرة في الآلة في وقت معين. على سبيل المثال، قد تكون الأطعمة معروضة للبيع في آلة البيع، ولكن قد تنفد الكمية منها لاحقًا. كمثال آخر، قد يتم استبدال طعام متوفر عادةً في آلة البيع بآخر مؤقتًا. (الرد 27) نرفض تعديل الفقرة 101.8 (ج)(2)(أ) للسماح لمشغل آلة البيع بوضع لافتة بجوار الآلة تُدرج جميع الأطعمة المتاحة للبيع من خلالها.
كبديل، اقترح التعليق إلزام مشغلي آلات البيع بنشر هذه المعلومات (الاسم، ومعلومات الاتصال، وما إلى ذلك) على واجهة كل آلة. ونظرًا لكبر مساحة آلات البيع نسبيًا، فإننا لا نشترط أن يكون حجم بيان السعرات الحرارية 50% من حجم أكبر نص مطبوع على واجهة الآلة، إذ قد يكون هذا النص كبيرًا جدًا.
أشار التعليق إلى أنه سيكون من الصعب على المستهلكين الاستفادة من معلومات السعرات الحرارية إذا اضطروا إلى النظر إلى الوجبات في آلة البيع وإلى لافتة مجاورة لعرض معلومات السعرات الحرارية. (الرد 28) نحن لا نتفق مع هذه الملاحظات التي تنص على أنه لا ينبغي لنا السماح بوضع لافتات بجوار آلة البيع.
أشارت التعليقات إلى أن عامًا واحدًا غير كافٍ للعودة إلى الامتثال، نظرًا لأن أكثر من 70% من مشغلي آلات البيع لديهم ثلاثة موظفين أو أقل. وذكرت بعض التعليقات أن وضع بيانات السعرات الحرارية لجميع آلات البيع الخاصة بهم قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً، نظرًا لقلة عدد الموظفين. لم نتلقَّ أي تعليقات على هذا البند، ولكن نظرًا لإضافة فقرة جديدة 101.8(هـ) (بيانات الاتصال بمشغلي آلات البيع التي تبيع أطعمة مشمولة)، فقد أعدنا ترقيم هذا البند ليصبح 101.8(و). (الرد 33) تنص القاعدة الأخيرة، في الفقرة 101.8(هـ) و(و)، على إلزام مشغلي آلات البيع بنشر بيانات الاتصال الخاصة بهم لآلات البيع التي تبيع أطعمة مشمولة.
أشار تعليق آخر إلى أنه، للمساعدة في تطبيق القانون، يمكننا توسيع نطاق السجل الطوعي في المادة 118(د) ليشمل إلزام جميع مشغلي آلات البيع المغطاة بتزويد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأسمائهم ومعلومات الاتصال بهم وعدد آلات البيع ومواقعها. وذكر التعليق أنه يمكننا مشاركة هذه المعلومات مع الولايات والمناطق التي تطبق قوانين محلية بشأن وضع ملصقات السعرات الحرارية.
(أعدنا ترقيم المادة المقترحة 101.8(هـ)، التي تناولت موضوع التوقيعات، لتصبح 101.8(و) في القاعدة السابقة). وكما ورد في إحدى الملاحظات، يُعدّ هذا الشرط ضروريًا لإنفاذ الجزء 403(ق)(ح)(8) من قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل بكفاءة، إذ يسمح لهيئة الغذاء والدواء بالتواصل مع مُشغّلي آلات البيع لأغراض الإنفاذ. وبدون هذا الشرط، قد لا نتمكن من التواصل مع مُشغّلي آلات البيع وفقًا لمتطلبات المادة 403(ق)(ح)(8) من قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل، لأن معلومات الاتصال هذه لن تكون متاحة دائمًا للهيئة. وتنص المادة 101.8(هـ) على أن بيانات الاتصال يجب أن تتضمن اسم مُشغّل آلة البيع ورقم هاتفه وعنوانه البريدي أو بريده الإلكتروني.
(الرد 30) يمنح هذا القانون الأخير مشغلي آلات البيع المرونة اللازمة للامتثال لمتطلبات وضع ملصقات السعرات الحرارية على الأطعمة المعروضة في آلات البيع، بطريقة تقلل الأعباء ولا تتعارض مع المتطلبات المحلية المذكورة في التعليق. (التعليق 29) أحد التعليقات، معارضًا السماح بوضع بيانات السعرات الحرارية على اللافتات المجاورة لآلات البيع، يقارن هذه اللافتات بالحواجز الموجودة في مطاعم الوجبات السريعة.
تنص المادة 403(q)(H)(viii) من قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل صراحةً على أنه "يجب على مشغل آلة البيع وضع لافتة بالقرب من كل صنف من الأطعمة أو زر الاختيار". (التعليق 28) وقد عارضت العديد من التعليقات السماح لمشغلي آلات البيع بذكر السعرات الحرارية على لافتة بجوار آلة البيع. وأشار بعض المعلقين إلى أنه من غير المرجح أن يرى المستهلكون معلومات السعرات الحرارية على لافتة بجوار آلة البيع، خاصةً بالمقارنة مع معلومات السعرات الحرارية المنشورة مباشرةً بجوار كل صنف من الأطعمة، إلا أنهم لم يقدموا أي دليل يدعم هذا الرأي. واقترح أحد التعليقات ضرورة وجود لافتة على آلة البيع تُوجه المستهلك إلى مكان اللافتة المجاورة لها. أما بالنسبة للتعليقات التي تقترح تجميع أصناف الطعام معًا على اللافتات المجاورة لآلات البيع، فإن القاعدة النهائية لا تُحدد طريقة عرض أصناف الطعام وقيمتها الحرارية على اللافتة.
لذلك، قمنا بتعديل المادة 101.8(ب) بإضافة فقرة جديدة (ب)(2) تتعلق بالنسخ الإلكترونية لملصق الحقائق الغذائية. آلات البيع التي تعرض صورة أو رسمًا توضيحيًا آخر للطعام.